النووي

321

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَرْعٌ تَنَازَعَا فِي تَارِيخِ مَوْتِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : مِنْ خَمْسِ سِنِينَ ، فَقَالَ الْوَصِيُّ : مِنْ سِتٍّ ، وَاتَّفَقَا عَلَى إِنْفَاقِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْوَصِيِّ عَلَى الْأَصَحِّ . فَرْعٌ ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، لَا يُقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ . فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي التَّلَفِ بِالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ . فَرْعٌ قَيِّمُ الْحَاكِمِ ، كَالْوَصِيِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَالْمَجْنُونُ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ كَالصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ . فَصْلٌ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا ، اسْتَمَرَّتْ وِلَايَةُ الصَّبِيِّ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْحَجْرِ ،